إدانة الحكم المطعون فيه المطعون ضده بجرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة
شروط صحة الحكم بالإدانة في جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية؟
عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية الاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على مال الدولة واستظهار انصراف نية الطاعن إلى الاستيلاء على المال وتضييعه على البنك لمصلحة الغير وقت حصول الجريمتين. قصور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net